الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُسن للمؤذّن تحويل الوجه في الحيعلتين يمنة ويسرة ولو وحده أو لمولود؛ لأنّه سُنّة الأذان مطلقاً، فإنّه إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يميناً وشمالاً مع بقاء البدن مستقبل القبلة؛ لأن هذا خطاب للقوم فيُقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم: كالسلام في الصلاة؛ فعن أبي جحيفة قال: «أذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يميناً وشمالاً، ولم يستدر»، في سنن أبي داود 1: 142، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 1: 395. ينظر: شرح الوقاية ص140، والدر المختار 1: 259، والله أعلم.