السؤال
سيدةٌ قامت ضرّتها بإرضاع ابن أخ الزوج رضعات مشبعات، فبهذه الحالة يجوز للسيدة وبناتها عدم لبس الحجاب أمامه بحكم أنه صار أخوهم بالرضاعة، أم تكن حُرمة الرضاعة للأبناء من ضرتها فقط؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا الولد «الرضيع» يكون ولدًا للزوج، ويكون أخاً لأولاد زوجتيه، فيكون لأولاد المرضعة إخوة لأب وأم رضاعاً، وأما الزوجة الثانية فيكونون إخوة من الأب كالنسب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك تكون امرأة الأب محرّمة عليه لأنها امرأة أبيه رضاعًا، والله أعلم.