السؤال
العائلة الأولى تخرج زكاة فطر لعائلة ثانية، ومن ثم تقوم العائلة الثانية بإخراج زكاة الفطر للعائلة الأولى، فهل هذا يجوز؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب صدقة الفطر إلا على الأغنياء، وهم مَن يملكون نصاب الزكاة وهو 100 غرام من الذهب، ومَن كان هذا حاله لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، فالظاهر أن العائلتين لا تجب عليهما الصدقة لفقرهم، والله أعلم.