السؤال
سيدة اشترت ذهباً بمبلغ ما، ودفعت للصّائغ المبلغ ناقصًا، ووافق الصّائغ على تأجيل هذا المبلغ عدّة أيام، فهل هذا يجوز؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز تأجيل الثمن أو بعضه في بيع الذهب؛ لأنه لا بد من القبض في المجلس، فيكون العقد فيما قبض صحيح وفيما لم يقبض باطل، وقد وقعوا في الربا بهذه المعاملة، والله أعلم.