أقول وبالله التوفيق: بيع الوصل سواء من شركة وهمية أو حقيقة، هو بيعُ دين، وبيع الدين لا يجوز إلا ممن عليه، ولا يجوز إنقاص قيمته حتى لا يقع في الربا، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر