الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الفتاوى
المعاملات والأمانات
البيع
المفتي
6005
3
30 / 12 / 2025
بيع وشراء القطط والكلاب
السؤال
ما حكم بيع وشراء القطط والكلاب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: كل ما كان منتفعا به شرعاً فهو مال متقوم، والقطط والكلاب منتفع بها شرعاً، فهي مال، ويجوز بيعها بلا كراهة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
حكم بيع القطط والكلاب
اقتناء الكلاب في البيوت
بيع الكلاب والقطط
بيع الكلاب
البيع في مصلى النساء
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب