الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الفتاوى
المعاملات والأمانات
الكسب الخبيث
المفتي
6865
7
30 / 12 / 2025
بيع مستحضرات التجميل
السؤال
ما حكم بيع مستحضرات التجميل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يباح بيعها؛ لأن لها استخدام مباح في تزين المرأة لزوجها، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
حكم بيع القطط والكلاب
بيع وشراء القطط والكلاب
بيع الحيوانات وسائر الحشرات
بيع الشعر
تزين المرأة «المكياج»
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب