الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
8020
14
29 / 06 / 2026
بيع شيء من الذهب لإخراج زكاته
السؤال
امرأةٌ وجبت عليها الزكاة ولا يوجد عندها نقود لتدفع الزكاة، فهل يتوجب عليها أن تبيع شيئًا من ذهبها لتدفع هذا المبلغ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الواجب عليها دفع الزكاة إن بلغ مالها النصاب ولو ببيع الذهب، و الله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب