بيع تقرير الحوادث (الكروكا)

السؤال
ما حكم بيع «حوادث السير» الكروكا مع العلم أن القانون لا يسمح ببيعها بل تتم عن طريق الوكالة؟
الإجابة
يُقَدِّر شرطة السير تقريراً مفصلاً عن الحادث، بحيث يكون معتبراً لدى شركة التأمين للقيام بإصلاح السيارة، فيثبت به لصاحب السيارة المتضررة أن تصلح السيارة مع شراء القطع لهذا الإصلاح، وتقوم شركة التأمين بالإصلاح حقيقة أو دفع مبلغاً مالياً للمتضرر لإصلاح سيارته بنفسه. فيثبت ملك لصاحب السيارة الإصلاح، وهو منفعة، ويثبت له القطع، وهي عين، فيكون الثابت له منفعة مشتملة على عين، والمنافع تكون أمولاً بالعقود، فيكون إثباتها من قبل شرطة السير بمثابة العقد الذي المالية؛ لأن صاحب السيارة يستطيع أن يصلح بنفسه ويطالب شركة التأمين بمبلغ الإصلاح؛ لأن شرطة السير أثبت له الإصلاح، وتكون العين تابعة لمنفعة الإصلاح، حتى لا تكون مشكلة بيع ما لم يقبض، وهذه المفعة مال يجوز التصرُّف به في البيع بشرط عدم الجهالة للنزاع، وبالتالي ما يُفعل من بيع يُعَدُّ عقداً صحيحاً، ولا يأثم صاحبه إن لم يكن فيه خداعٌ وخيانةٌ. ولجوء الناس لهذا البيع للتخلص من الإجراءات المرهقة المتبعة من شركات التأمين، وإذا أردنا من الناس أن يتركوه علينا أن نُقدِّم لهم حقوقهم بما يُناسب بأيسر ما يكون، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر