بيع تسع دنانير بعشرة

السؤال
هل يجوز بيع (٩) دنانير مقابل (١٠) دنانير باعتبار أنه ليس كيلي ولا وزني وقد اتحد الجنس فيتم البيع بالتقابض؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا من الربا؛ لأنه صرف في جنس واحد فلا بدّ من التساوي، والورق ملحق بالذهب والفضة، فيأخذ حكمه، فيشترط التساوي، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر