السؤال
هل يجوز بيع (٩) دنانير مقابل (١٠) دنانير باعتبار أنه ليس كيلي ولا وزني وقد اتحد الجنس فيتم البيع بالتقابض؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا من الربا؛ لأنه صرف في جنس واحد فلا بدّ من التساوي، والورق ملحق بالذهب والفضة، فيأخذ حكمه، فيشترط التساوي، والله أعلم.