السؤال
عندي نابٌ لأحد الحيوانات القديمة، وأريد بيعه، مع العلم أن المشتري يريد أن يستخدمه للسحر، فما الحكم قياساً بما بيع العنب للخمار حلال عند أبي حنيفة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: البيع في نفسه مباح، والإثم يكون على المستخدم للحرام على قول أبي حنيفة؛ لتخلل فعل فاعل مختار، والله أعلم.