بيع العنب لمصنع خمور

السؤال
من المعلوم عند الاحناف أنه يجوز إعانة الذمي على شيء يؤدي إلى المعصية ولا يجوز إعانته على عين المعصية، ما حكم بيع عنب يصنع منه الخمر لشركة يملكُ أغلبها شخص ذمي و 5% من الشركة يملكها شخص مسلم، هل تأخذ الشركة حكم الذمي؟ أم نحكم حسب حال الموظف الذي اشترى باسم الشركة؟
الإجابة

أقول وبالله التوفيق: القاعدة أنه إن تخلل بين فعلك والمعصية فعل فاعل مختار جاز، وهنا يتحقق ذلك، فإن الطالب يحوله خمراً، وهذا يُعد فعل فاعل مختار فيجوز، ولا يفرق في ذلك بين ذمي وغيره، وما تفضلتم به من قاعدة محل نظر، وإنما القاعدة في المسألة ما ذكرت، والله أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر