بيع العقد والأساور المصنوعة من الفضة

السؤال
ما حكم بيع العقد الذي يوضع في رقبة الشباب والأساور المصنوعة من الفضة، حيث إنني صاحب محل فضة وأبيع مثل هذه الأشياء للرجال، فهل يترتب علي إثم بذلك؛ لأنني سمعت من أحد الناس أنه إذا أصبح عرفاً بأن مثله لا يباع ولا يلبسه إلا الشباب الذكور فهو جائز، فما هو الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت لا تلبس إلا من قبل الرجال، ولبسها من قبل الرجل مكروهاً تحريماً كراهة إثم، فيكره لك بيعها كذلك كحالة المزاميز، وأما إن كانت تستعمل استعمالاً مباحاً ، بأن كانت تلبس من قبل النساء مثلاً، فلا كراهة عليك، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر