بيع الحيوانات وسائر الحشرات

السؤال
ما حكم بيع الحيوانات وسائر الحشرات؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يشترط في المبيع قيام المالية، حتى لا ينعقد متى عدمت المالية، فلا ينعقد بيعُ الميتة، والدم، وذبيحة المجوسي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيّ الذي لا يعقل، ولحم السُّبع والحيّة والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبّ والسلحفاء والقنفذ، ولا بيع شيء مما يكون في البحر: كالضفدع، والسرطان إلا السمك، وما لا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، ولا النحل إلا إذا كان في كوَّارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل والنحل؛ لعدم الانتفاع بها، فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعها، وتفصيل الكلام في وجه جواز وعدم جواز هذه البيوع مع الأدلة في بدائع الصنائع (5: 140-146). نقل السَّائحاني عن «الهندية»: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار، وعليه مشى في «الهداية» وغيرها، كما في رد المحتار (5: 69، والدرر المباحة 1: 97). قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 279): «أما ما هو غير متقوم في العرف، فكلُّ ما لا ينتفع به...فتبيَّن أن التقوم العرفي يحصل بالانتفاع، فكلُّ ما انتفع به فهو متقوَّمٌ عُرفاً، ولكن يشترط لجواز بيعه أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاً»، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر