السؤال
سيدة لما وجب عليها الصيام لم تكن تلتزم به، ولم تقضِ ما أفطرته من أيام، ولا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها، فما العمل هذه الحالة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليها أن تقدّر كم أفطرت وتقضي، وعليها كفارة واحدة ستين يوماً لكل ما سبق من الفطر، والله أعلم.