تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
أخذت قرضًا للحوامل من صندوق المرأة قيمته ٣٠٠ دينار، ومبلغ السداد ٣٤٥ دينار، فهل تحسب ٤٥ دينار بدل رسوم تشغيلية حرام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: معلوم أن صندوق المرأة لا يراعي أحكام الشريعة في قروضه، وهي ربوية، وهذا مبلغ كبير جدًا، فلا يكون مثله رسوم تشغيل، وإنما زيادة ربوية، والله أعلم