السؤال
أخذت قرضًا للحوامل من صندوق المرأة قيمته ٣٠٠ دينار، ومبلغ السداد ٣٤٥ دينار، فهل تحسب ٤٥ دينار بدل رسوم تشغيلية حرام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: معلوم أن صندوق المرأة لا يراعي أحكام الشريعة في قروضه، وهي ربوية، وهذا مبلغ كبير جدًا، فلا يكون مثله رسوم تشغيل، وإنما زيادة ربوية، والله أعلم