السؤال
سيدة في فترة النفاس بعد ٢٩ يومًا انقطع الدم مدة ٥ أيام، ثم نزلت عليها إفرازات صفراء، فاغتسلت وصلّت، ما حكم صلاتها، وهل هي طاهر أم ما زالت نفساء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: مدة النفاس أربعون يومًا، وكل ما تراه المرأة النفساء قبل الأربعين من ألوان الدماء يعد نفاسًا، فلا تجب عليها الصلاة، والله أعلم.