الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الحظر والإباحة واللباس والزينة
أحكام النساء
المفتي
7382
19
05 / 08 / 2026
انقطاع الدم لأقل من ثلاث أو مجاوزته العشرة
السؤال
لو أن المعتادة انقطع دمها قبل الثلاثة أو جاوز بعد العشرة عند المعتادة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تؤمر بالقضاء في الثلاثة، وفيما زاد على عادتها من العشرة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب