السؤال
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وسبعة دماً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: السبعة حيض وقع منها نصاب قبل العادة، ووقع دونه فيها ولم يقع بعدها شيء، وقد انتقلت في الحيض عدداً وزماناً، وفي الطهر عدداً فقط، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66-68، والله أعلم.