السؤال
لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فمضت ولم تر فيها ولا في بقية الشهر، أو رأت بعدها خمسة، أو رأت خمسة قبل زمان عادتها، ولم ترّ في زمانها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون ما رأته حيض؛ لأنها انتقلت زماناً، فتنتقل عادتها بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً زماناً بأن لم تر في زمان عادتها دماً، ينظر: ذخر المتأهلين ص49، وغيرها.