السؤال
في مسائل الحيض التبس علي أمر ألا وهو إذا طهرت المرأة وقت صلاة وجب عليها أن تؤخر الصلاة الى آخر الوقت وتصليها، كيف نوفق بين هذا وبين قاعدة أن الطهر المتخلل أيام الحيض يعتبر حيض؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب على المرأة أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت وتصليها إن كانت عادتها أن تطهر في مثل هذا الوقت أو لم يكن لها عادة بتوقف دمها في أيام الحيض، أما إن كان لها عادة ظاهرة بتوقف الدم لعدة ساعات أيام الحيض فلا تغتسل وتصلي في نهاية الوقت، والله أعلم.