السؤال
زوجة حلف زوجها بالطلاق ، إذا لم تذهب إلى زيارة أخ زوجها فلن يسمح لها بالذهاب لزيارةأختها في مدينه بعيدة، بعد ذلك ندم الزوج فما الحل هل يمكن أن يسمح أن تذهب الزوجة إلى أختها فى تلك المدينة ، وتقابلها فى مكان عام بدلاً من بيتها، أم أنه بذلك يوقع يمين الطلاق؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن وجد الشرط وقع الطلاق، فعلىها رؤية أختها في غير بيتها حتى لا يقع الطلاق، وعليهم مراجعة المفتي للتأكد من صورة المسألة، والله أعلم.