السؤال
زوجة حلف زوجها بالطلاق ، إن لم تذهب إلى زيارة أخي زوجها فلن يسمح لها بالذهاب لزيارةأختها في مدينه بعيدة، وبعد ذلك ندم الزوج، فما الحل هل يمكن أن يسمح أن تذهب الزوجة إلى أختها فى تلك المدينة وتقابلها فى مكان عام بدلا من بيتها، أم أن ذلك يوقع يمين الطلاق؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن وقع اليمين يكون لازماً، وإن قابلتها بصورة أو أُخرى لا يكون فيها تحقق اليمين جاز بلا وقوع للطلاق، وعليهم مراجعة المفتي للتأكد من صورة الطلاق، والله أعلم.