الإجابة
يستحب أن تكون نيَّتُه بعد الصَّلاة حال جلوسه بلا فصل كبير قبل أن يقوم أو يركب أو يمشي، لكن إن أحرم بعدما سار أو ركب جاز؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهم، قال: ((أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة))[ في صحيح البخاري 2: 562]. ينظر: اللباب والمسلك ص102-103.