الوفاء بجزء من الشرط المعلق على الطلاق

السؤال
رجل قال لزوجته: علي الحرام والطلاق إذا عمتي عملت طاقة بالجدار لأكسرها، وفعلًا كسر جزءً منها، هل طلقت زوجته بذلك أم لا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن فعل ما علّق عليه وهو الكسر فلا يقع الطلاق ولا اليمين، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر