السؤال
هل يجوز الوضوء بالماء الذي خرج من الثمر أو الشجر بنفسه من غير عصر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو خرج الماء من الشجر أو الثمر بنفسه من غير عصر، فإنّه لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به على الأظهر، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به؛ لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه. وهذا ما رجّحه صاحب البحر 1: 72، والحصكفي في الدر المختار 1: 121، والشرنبلالي في المراقي ص65، والله أعلم.