الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الوصايا والمواريث
الوصايا
المفتي
10025
22
02 / 05 / 2026
الوصية للمجنونة
السؤال
أوصى رجل لابنته المجنونة حال حياته بقطعة أرض قيمتها (١٠٠٠٠٠) دينار، فهل تصح الوصية لها؟ هل تنفذ الوصية؟؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تصحّ الوصية للورثة وإن كان مجنوناً، ويمكنه أن ينقل ملكيتها له في حياته إن كان فيه مصلحة ظاهرة لها، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب