الوصية للمجنونة

السؤال
أوصى رجل لابنته المجنونة حال حياته بقطعة أرض قيمتها (١٠٠٠٠٠) دينار، فهل تصح الوصية لها؟ هل تنفذ الوصية؟؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تصحّ الوصية للورثة وإن كان مجنوناً، ويمكنه أن ينقل ملكيتها له في حياته إن كان فيه مصلحة ظاهرة لها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر