تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
امرأة وضعت والدتها معها مبلغ ٢٠٠٠ دينار على أنه إن توفاها الله -يعني الوالدة- توزعه على الفقراء، وعلى أخواتها البنات دون الأولاد، فهل تفعل بقول والدتها، أم تعتبر هذا المبلغ ورثا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب إخراج هذا المبلغ إذا كان يخرج من ثلث تركتها، وتعطيها للفقراء؛ لأنه وصية، والوصية تخرج من الثلث؛ لأنه لا وصية للورثة، والله أعلم.