السؤال
امرأة زوجها كثير الحلف بالطلاق منذ زواجهما، وأخبرها مرّةً باللفظ الصريح «أنت طالق»، لكن باقي الأيمان معلقة بشرط، مثل: إن دخل أخوك الدار فأنت طالق، ودخل، وعلى هذا المنوال، وهو يحتج بأنه لا يقصد الطلاق إنما يعتبره يمينًا، لكنها الآن تحاول ألّا يحصل بينهما علاقة، وتخاف أن تمنع نفسها عنه فتكون ناشز، ما حكم علاقتهما؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الطلاق المعلق يقع بعد وجود الشرط أيضًا، فعليكم مراجعة المفتي للتأكد من وقوع الطلاق أم لا، والله أعلم.