السؤال
نذرت قراءة القرآن بعد حصول أمر معين وتمّ هذا الأمر ولم تتيسر لي قراءة القرآن في المدة المحددة، فهل يصح أن أقرأه في غير تلك المدة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يلزم النذر إلا في عبادة مقصودة: كصلاة أو صيام أو صدقة أو حجّ، وقراءةُ القرآن ليست عبادة مقصودة، فلا يصحّ النذر فيها، ويكون نذره لغواً، ولا يلزم عليه شيءٌ، والله أعلم.