الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ترث الأم من ابنتها المتوفاة التي تمتلك مالًا، ويكون نصيبها السدس مع الفرع الوارث مطلقًا، والاثنين من الأخوة فصاعدًا، والثلث عند عدم الفرع الوارث أو الاثنين من الأخوة، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إن كان معها أب، ولم يوجد أبناء، والله أعلم.