السؤال
زكاة الفطر هل هي تجب على المسلم في حال عدم توافرها عنده، وهل يجوز أن يستدين المال من أجل دفعها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صدقة الفطر تجب على من ملك نصاب حرمان الزكاة، وهو قيمة ١٠٠ غرام ذهبا، زائدا عن الحوائج الأصلية، ومن كان هكذا حاله، فيكون متوفر له مقدارها، والله أعلم.