الإجابة
الموضع الذي يستحب فيه إخراج صدقة الفطر سواء عن نفسه أو عن غيره ممن تلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة حيث هو، بخلاف زكاة المال، فحيث المال، ويكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع؛ لأن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله، بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة، وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال فإنه لو هلك النصاب تسقط، فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدي، ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال، ينظر: بدائع الصنائع 2: 75، وشرح الوقاية ص229.