السؤال
كنت أمسح على الجوارب الرقيقة بناءً على الفتوى بالجواز؟ فهل عليّ إعادة الصلوات التي صليتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من شروط صحّة الصلاة الوضوء، ولا يصح الوضوء بالمسح على الجوارب؛ لعدم وجود أي مذهب معتبر جوّز المسح على الجورب الخفيف، وبالتالي لا تصحّ الصلاة بهذا، فعليك إعادة جميع الصلوات التي كانت على هذه الصورة، وإن لم تستطع تحديدها تقدرها تقديرًا بالأيام أو الشهور، والله أعلم.