أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح على البرقع؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر