السؤال
لو لجأ المزارع إلى وزراة الزراعة أو إلى البنك واتفق معهم بحيث يقوم البنك أو الوزارة بتمويله بالبذور والمعدّات والسماد للزراعة، على أن تكون الأرض والعمل منه، فما حكم هذه الصورة؟
الإجابة
إن كان العقد بينهما مزارعة على نسبة معيَّنة متفق عليها صحّ على شرط المزارعة، وإن كان بيعاً للوزارة أو البنك للبذر واللوازم له مقابل ثمنا معيناً، فيكون بيعاً، وإن كان مقابل ناتج معين يكون سَلَماً، فأي صور اتفقوا عليها يُمكن إيجاد صورتها الشرعية إن كانت مباحة، والله أعلم.