الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن خافت بفاتحة الكتاب أو أكثرها فعليه السهو وإن خافت في أقلها فلا سهو عليه. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 504-505، والهداية 1: 517، وفتح القدير 1: 516-517، والعناية 1: 516-517، ودرر الحكام 1: 154، والله أعلم.