المجزئ في عمر الأضحية

السؤال
ما هي شروط الأضحية؟ وهل يجوز أن يكون عمر الأضحية ٦ أشهر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يشترط في الأضحية سلامة المحل عن العيوب الفاحشة؛ فلا تجوز العمياء، ولا العوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن عرجها وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تنقي وهي المهزولة التي لا نقي لها وهو المخ، والمقطوعة يدها أو رجلُها، وما ذهب أكثر من ثلث أذنها أو ذنبها أو عينها أو إليتها، بخلاف الجماء ـ التي لا قرن لهاـ، والخصي، والثولاء ـ المجنونة ـ؛ لأنَّ العقل غير مقصود وإنَّما المقصود اللحم، وإنَّما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرعي، وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه، كما في حسن الدراية 4: 93، ولباب المناسك ص522-523؛ فعن البراء بن العازب  قال : «أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلْعُهَا، والكسير التي لا تنقى» في الموطأ2: 482،والمجتبى7: 214،ومسند أحمد 4: 284. ولا يجزئ أن تكون الشياه أقل من سنة إلا الضأن فيجوز إن كان عمره ستة أشهر، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر