الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الذكر والتزكية والأخلاق
أخلاق وآداب
المفتي
4118
12
22 / 04 / 2026
الكذب في الإخبار عن طلاق الكناية
السؤال
مزحت أمام أشخاص؛ بأني أعطيتُ لزوجتي جوابها (كناية عن الطلاق)، فهل يكون هذا طلاقاً ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: كناية الطلاق تحتاج إلى النية، فإن نوى الطلاق وقع، لكن هذه العبارة لا يعرف أنها كناية عن الطلاق، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب