السؤال
عندما تخرج جماعة في سبيل لله هل يصلّون الصلاة كاملة أو يقصرون، فأحياناً هم يدخلون إلى محافظة معينة ومنها ينطلقون إلى القرى، وأحياناً بين قريتين لا يوجد بينها مسافة السفر، فماذا يفعلون؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز لهم القصر إن لم يكن بين القريتين مسافة السفر، وهي ما يزيد عن ثمانين كيلو متر، ويلزم عليهم إتمام الصلاة، والله أعلم.