السؤال
ذكرتم في فتوى سابقة أن الشغل في أعمال شاقة ليس بعذر للإفطار إلا إذا صام وأثناء الصيام خاف على نفسه الهلاك جاز له الفطر فما الكفارة التي يلزمه دفعها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليه قضاء ما أفطره إلا إذا كان عاجزًا عجزًا مستدامًا، حينها يطعم مسكينًا عن كل يوم أفطره وطعمة المسكين تقدر بدينارين، والله أعلم.