الإجابة
الغَسْل: هو إسالة المائع – الماء - على المحل وهو في الوضوء: الوجه، واليدين، والرجلين. والمسح: هو الإصابة، وهو للرأس. وعليه: إن غَسَل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. ينظر: الاختيار 1: 12، والبدائع 1: 3، وحاشية عصام الدين ق6/أ، وفتح باب العناية 1: 41.