الفرق بين الجنون الأصلي والجنون الطارئ في الحكم

السؤال
هل يوجد فرق في حكم الزكاة بالنسبة للمجنون الأصلي والمجنون الطارئ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن عمل المجنونُ الأصليُّ؛ وهو مَن بلغ وهو مجنون، فلا زكاة عليه، ولكن إن أفاق من جنونه، فتستحقُّ الزّكاة عليه بعد مرور سنة من إفاقته، إن كان مالكاً للنصاب. وأمّا إن عمل المجنون الطارئ؛ وهو من أَصابه الجنون بعد البلوغ؛ فإنّها تسقط عنه الزّكاة إن استوعب جنونه سنة، وإن لم يمرَّ على جنونه سنة كاملة فلا تسقط الزكاة عنه، ويجب عليه أداؤها في موعدها؛ لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لم يصل إلى سنة كاملة، ويعود وجوب الزكاة عليه إذا أفاق من جنونه واستمرّت إفاقتُه سنة. كما في تبيين الحقائق (1: 252-253)، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر