السؤال
أخرجت كفارة الصيام عن عجز مستدام وأعطاها لابنته العاجزة الفقيرة، ولكنها قبل أن تقبضها، قالت لهم: بأن يتصدقوا بها عنها، فهل هذا جائز؟وهل تصح كفارة الأب عند عدم قدرته على الصيام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجزئ الفدية إلا إذا وصل مرحلة العجز المستدام، فإن كان قادراً على الصيام لا يدفع الفدية وإنما يجب عليه القضاء، والفدية تُدفع للفقراء من غير أبنائك وآبائك، فلا تدفع للأصول والفروع، والله أعلم .