الإجابة
كل من يملك نصابٌ فاضلٌ من حاجتِهِ الأصليَّة، بأن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّوائم، أو عروض التِّجارة، وإن لم يحل عليه الحول، وإن لم ينم، ويقدر بـ(100) غرام ذهب، وبهذا النصاب يحرم عليه أخذ الزكاة وصدقة الفطر التي مصارفها الفقراء، ويسمى نصاب حرمان، بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنه يشترط فيه الحول والنماء؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الصدقة لا تحل لغني))، في صحيح ابن حبان 8: 84، وسنن البيهقي الكبير 7: 13، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286.