السؤال
امرأة متزوجة، كانت تدخن سجائر، وحلف عليها زوجها يمين طلاق أن لا تدخن، وقطعته خمس سنوات، وفي الوقت الحالي تريد العودة للدخان، هل يقع يمين الطلاق في هذه الحالة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت يمين الطلاق مطلقة بحيث تطلق متى دخنت فإنه يقع، والدخان محرم لما فيه من الضرر، فيجب عليها أن لا ترجع له، والله أعلم.