أقول وبالله التوفيق: إن كان عمله في العقود من بيع وشراء فلا يحل، وكسبه خبيث، وإن كان عمله لا يتعلق بذلك جاز، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر