السؤال
ما حكم إعطاء الأب نصف الميراث لأولاده الذكور حال حياته وتقاسم باقي الميراث بين الأخوة بعد وفاته الذكور والإناث؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل أن ماله مملوك له يجوز له أن يتصرف به كيف شاء، لكن عليه أن يراعي حقوق ورثته فلا يظلم منهم أحد حتى يزيد الكراهية والحقد بينهم من أجل المال، فلا يزيد في العطايا لأحد إلا لسبب ظاهر، والله أعلم.