السؤال
هل يجوز إخراج كفارة القتل غير العمد مالاً بدل صيام شهرين متابعين لمن لايستطيع؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من كان عاجزاً عن الصيام في كفارة القتل لا يخرج الفدية عن الصيام في حياته؛ لأن الصيام بدل عن الاعتاق، فلا يجوز إخراج بدل وهو الفدية عن البدل، وإنما يوصي به بالفدية بعد الموت عن صيام ستين يوماً، وكل يوم يلزم عليها ديناراً، قال ابن عابديك في منة الجليل: العاجز عن صوم هو بدل عن غيره كما في كفارة اليمين و القتل لو فدى عن نفسه في حياته بأن كان شيخاً فانياً لا يصح في الكفارتين، ولو اوصى في الفدية يصح فيهما، ولو تبرع عنه وليه لا يصح في كفارة القتل؛ لأن الواجب فيها العتق، و لايصح التبرع به، و يصح في كفارة اليمين لكن في الكسوة و الاطعام دون الاعتاق، والله أعلم.