السؤال
سيدة أدت مناسك الحج، وعند طواف الإفاضة توضأت، ولم تجد ماء لغسل القدمين، فمسحت على جورب غير سميك بنية غسل القدمين في الحرم، إلا أنَّها عند وصولها أدت الطواف ونسيت الأمر، فماحكم هذا الفعل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الطواف صحيح بلا طهارة صغرى، وعليها شاة، والله أعلم